للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦١٧ - قَالَ مَالِكٌ: وإِن افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، ثم طَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَتَابِعًا جميعاً, فَذَلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صُمَاتٌ , فَمَا أَتْبَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وهذا الأمر عندنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>