للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٤٨ - قَالَ مَالِكٌُ: قَلِيلُ الرَّضَاعَةِ وَكَثِيرُهَا، إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ، فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا , وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>