للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٢٠ - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّ مَنْ قَتَلَ رَجُلاً قَتْلَ غِيلَةٍ، عَلَى غَيْرِ ثَائِرَةٍ وَلَا عَدَاوَةٍ، فإنه يُقْتَلُ بِهِ، وَلَيْسَ لِوُلَاةِ الْمَقْتُولِ، أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ، وَذَلِكَ إلَى السُّلْطَانِ يَقْتُلُ بِهِ الْقَاتِلُ، وَذَلِكَ أَحَبُّ الأَمْرِ إِلَيَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>