للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٢٢ - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلَ بِعَصًا أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ أَوْ ضَرَبَهُ عَمْدًا , فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ من الْعَمْدُ , وَفِيهِ الْقِصَاصُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>