للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٦ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ بِعِلَاقَتِهِ , وَلَا عَلَى وِسَادَةٍ أَحَدٌ , إِلَاّ وَهُوَ طَاهِرٌ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَحُمِلَ فِي خَبِيئَتِهِ , وَلَمْ يُكْرَهْ ذَلِكَ، إلا أنْ يَكُونَ فِي يَدَيِ الَّذِي يَحْمِلُهُ شَيْءٌ يُدَنِّسُ بِهِ الْمُصْحَفَ، وَلَكِنْ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ حْمِلُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَهِرٍ، إِكْرَامًا لِلْقُرْآنِ وَتَعْظِيمًا لَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>