للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥١٣ - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، فلَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ، لَا يُجَاوِزُ ذَلِكَ، وَمَا كَانَ دُونَ ذلك , فَلَا بَأْسَ بِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>