٢٦٢٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ مِنَ الْكَتَّانِ وَالشَّطَوِيِّ وَالْقَصَبِيِّ بِالأََثْوَابِ مِنَ التوني اوَالْقَسِّيِّ والدبيقي وَالْهَرَوِيِّ وَالْمَرْوِيِّ بِالْمَلَاحِفِ الْيَمَانِيَّةِ، وَالشَّقَائِقِ، أَوَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ , الْوَاحِدُ بِالاثْنَيْنِ والثَّلَاث يَدًا بِيَدٍ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ , فَإِنْ دَخَلتَ فِيه نَسِيئَةٌ , فَلَا خَيْرَ فِيهِ , وَلَا يَصْلُحُ حَتَّى يَخْتَلِفَ فَيَبِينَ اخْتِلَافُهُ، فَإِن أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضًا، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، وَذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْهَرَوِيِّ، بِالثَّوْبِ مِنَ الْمَرْوِيِّ أَوِ من الهروي إِلَى أَجَلٍ، أَوْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْفُروي بِالثَّوْبِ مِنَ الشَّطَوِيِّ فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الأََصْنَافُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ , فَلَا يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَينِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute