للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧١١ - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطِي الرجل السِّلْعَةَ، فَيُقَولُ: بِعْهَا وَلَكَ فِي كَذَا وَكَذَا دِينَارٍ لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، لأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ , نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سَمَّاه لَهُ، فَهَذَا غَرَرٌ لَا يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>