للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٩ - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ في أولها وأوسطها آخرها فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>