للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال إسحاق: به نأخذ في الصلاة كلها.

قال الدارقطني: تفرد به محمد بن جابر، وكان ضعيفاً عن حمَّاد عن إبراهيم. وغيرُ حمَّاد يرويه عن إبراهيم مرسلاً، عن عبد الله من فعله، غير مرفوع إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهو الصواب.

وقد روى يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء: «أنه رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من الصلاة».

قال الدارقطني: وإنما لُقِّنَ يزيد في آخر عمره: «ثم لم يعد» فَتَلَقَّنَهُ. وكان قد اختلط.

وفي (مختصر ما ليس في المختصر) عن مالك: لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة.

قال ابن القاسم: ولم أر مالكاً يرفع يديه عند الإحرام. قال: وأَحَبُّ إليَّ تركُ رفع اليدين عند الإحرام» (١)

وكُلُّ هذا محلُّه كتبُ الفقهِ، لا كتب التَّفسيرِ، وهو


(١) الجامع لأحكام القرآن (٢٠:٢٢٠ - ٢٢٢).

<<  <   >  >>