للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٢ - من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه.

٤٣ - لا يصح الطواف بغير طهارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ، وقد قال: «خذوا عني مناسككم» (١)، ولما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" وروي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح، وهو في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من جهة الرأي.

٤٤ - ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" (٢) متفق على صحته. والنفساء مثلها عند أهل العلم.

٤٥ - من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع؛ لكونه أداه قبل وقته، وإن سافر فعليه دم.

٤٦ - من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز مادامت المدة قصيرة، فإن طالت المدة عرفاً أعاد الطواف.

٤٧ - لا يجب على المعتمر وداع؛ لعدم الدليل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عبد البر إجماعاً.

٤٨ - من مات في أثناء أعمال الحج فإنه لا يكمل عنه؛ لحديث الذي وقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال الحج عنه، وقال: «إنه يُبعث يوم القيامة ملبياً» (٣).

٤٩ - ما يفعله كثير من الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل


(١) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم ١٢٩٧
(٢) رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم ١٧٥٥، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم ١٣٢٨
(٣) رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم ١٢٦٥، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم ١٢٠٦

<<  <   >  >>