للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أن الأفضل تركه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك في حجة الوداع.

٥٠ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً" (١) له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، ولم نعرف مخالفاً له من الصحابة رضي الله عنهم. فعلى من ترك واجباً عمداً أو سهواً أو جهلاً كرمي الجمار أو المبيت ليالي منى وطواف الوداع ونحو ذلك - دم يُذبح في مكة المكرمة ويُقسم على الفقراء. والمجزئ في ذلك هو المجزئ في الأضحية، وهو رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سُبع بقرة.

باب الزيارة

١ - (أ) زيارة المسجد النبوي سنة في جميع الأوقات، وليس لها تعلق بالحج، وليست واجبة.

٢ - حديث: "أن من صلى فيه - يعني المسجد النبوي - أربعين صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق" (٢) ضعيف عند أهل التحقيق فلا يعتمد عليه.

باب الفوات والإحصار

١ - الإحصار يكون بالعدو وغيره كالمرض وعدم النفقة، ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قريباً.

٢ - من أحصر فليس له التحلل حتى ينحر هدياً ثم يحلق أو يقصر، فإن كان قد اشترط حل ولم يكن عليه شيء، لا هدي ولا غيره، وإن عجز عن الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر ثم حل.

٣ - يذبح المحصر هديه في المكان الذي أحصر فيه، سواء كان داخل الحرم أو خارجه، ويُعطى للفقراء، فإن لم يكن هناك فقراء وجب نقله إليهم.


(١) رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم ٩٠٥، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً برقم ٩٥٧
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند أنس بن مالك برقم ١٢١٧٣

<<  <   >  >>