للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٦٣ - أَخْبَرَنَا ‌يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌يُونُسُ ، ‌وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ‌أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».