للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٢٤ - أَخْبَرَنَا ‌مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ ، عَنْ ‌مَنْصُورٍ ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ‌عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ ‌مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، امْرَأَةٍ مِنَّا، مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ».