للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن ماجه١ والترمذي٢ وصححه ابن حبان في صحيحه والحاكم٣ كلهم من حديث محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال: جاء رجل يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب - بهيئة بذة٤ فقال له رسو الله - صلى الله عليه وسلم - أصليت؟ قال: لا. قال - صلى الله عليه وسلم -: "صل ركعتين".

وحث الناس على الصدقة قال: فألقى أحد ثوبيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جاء هذا يوم الجمعة (يعني التي قبلها) بهيئة بذة، فأمرت الناس بالصدقة (فألقوا ثياباً فأمرت له منها بثوبين ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة٥ فألقى/ (ي٦٠) أحدهما فانتهزه وقال: خذ ثوبك) لفظ النسائي.

ثالثها: نفيه أن يكون البخاري أراد بحديث جابر - رضي الله تعالى عنه - حديثه في بيع المدبر ليس بجيد.

بل الظاهر أنه أراده. وقد سبق مغلطاي إلى ذلك ابن بطال٦/ (?٣٥/أ) في شرح البخاري٧ وعبد الحق٨ في أواخر الجمع بين الصحيحين٩ وغيرهما ولا


١ ٥ كتاب الإقامة ٨٧ باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب حديث ١١١٢ مختصرا ليس فيه إلا الأمر بصلاة ركعتين.
٢ أبواب الصلاة ٣٦٧ باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب حديث ٥١١ وليس فيه ذكر الصدقة.
٣ ١/٢٨٥، ١/٤١٣.
٤ أي سيئة رثة ثم إنه في كل النسخ "بذية" والتصحيح من (ن) و (ت) والمستدرك.
٥ ما بين قوسين سقط من (ب) .
٦ هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال أبو الحسن؛ عالم بالحديث من أهل قرطبة له شرح البخاري توفي سنة ٤٤٩. الأعلام ٥/٩٦.
٧ مخطوط يوجد منه أجزاء في عدد من المكتبات ومنها مكتبة طلعت تحت رقم ٨٥٦ في ٤ مجلدات.
٨ الجمع بين الصحيحين إنما هو للحميدي محمد بن أبي نصر فتوح لا لعبد الحق وكتاب عبد الحق إنما هو كتاب الأحكام فلعل هذا سبق قلم.
٩ ٢: ل٢٢٧/ب من رواية عطاء وعمرو بن دينار وابن المنكدر وأبي الزبير كلهم عن جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>