للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سأل أمدا تحضر فيه حجته أجيب إليه، ولا يتقيد ذلك بثلاثة أيام، بل بحسب الحاجة، فإن ظهر عناده ومدافعته للحاكم، لم يضرب له أمدا، بل يفصل الحكومة. فإن ضرب هذا الأمد إنما كان لتمام العدل، فإذا كان فيه إبطال للعدل لم يجب إليه الخصم] (١).


(١) إعلام الموقعين جـ ١ ص١١٩.