للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النساء يباح لهن أن يلبسن من الذهب والفضة ما جرت عادتهن به من قرط أو فتخات أو أسورة أو سلاسل أو غير ذلك محلقاً أو غير محلق، يجوز لهن أن يلبسن ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة.

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما تقدم تخريجه، وهو في بعض السنن أنه قال في الذهب والحرير: (هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم) (١) . فالذهب مباح للنساء مطلقاً.

وقيده المؤلف هنا بما جرت عادتهن، لا بما جرت عادة الرجال به، فما عادة الرجال به فلا يجوز لما فيه من التشبه.

إذاً ما جرت عادتهن بلبسه، وهذا يختلف باختلاف الأزمان والبلدان، فإن ذلك جائز لهن ولو كثر.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب (٢٦) اللباس، باب (١٤) في الحرير للنساء (٤٠٥٧) بلفظ: " عن عبد الله بن زُريَر يعني الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: (إن هذين حرام على ذكور أمتي) ، وأخرجه النسائي في الزينة حديث ٥١٤٧) باب تحريم الذهب على الرجال، وابن ماجه في اللباس حديث ٣٥٩٥ باب لبس الحرير والذهب للنسائي، وفي حديث ابن ماجه (حل لإناثهم) ، وأخرج الترمذي - عن أبي موسى الأشعري – في اللباس حديث ١٧٢٠ باب في الحرير والذهب، وأخرجه النسائي أيضا في الزينة باب تحريم لبس الذهب، وقال الترمذي: " حسن صحيح "، سنن أبي داود [٤ / ٣٣٠] .