قال تعالى {قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميته}{والميته مما يؤكل}{أو دماً مسفوحاً} وهو مما يشرب وقد سماه الله طعاماً ٠
وقال تعالى في قصة ملك بني اسرائيل {ومن لم يطعمه فإنه منى} فسمى الشراب طعاماً فالطعام يطلق على ما يؤكل أو يشرب ٠٠
قال] والأصل فيها الحل [.
فالأصل في الاطعمه الحل ٠
لقوله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} ولقوله {قل لا أجد فيما أوحى الى محرماً على طاعم يطعمه الا أن يكون ميته} لانه بهذه الآيه يدل على انه ما سوى ذلك حلال وعلى أن مالم ينص الله على تحريمه فهو حلال ٠
وأوسع مذاهب العلماء في باب الاطعمه هو مذهب الامام مالك رحمه الله وأصول مسائل الاطعمه هي:-
المسألة الاولى:-
أن جمهور العلماء يحرمون كل ذي ناب من السباع كالذئب ويحرمون كل ذي مخلب من الطير كالصقر والنسر، ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير) وكل ذي ناب يفترس وينهش به ويعدو به فهو محرم وكل ذي مخلب من الطير يفترس به ويعدو فهو محرم أيضاً ٠
وقال مالك بل هو حلال لقوله تعالى {قل لا أجد فيما أوحى الى محرماً على طاعم يطعمه الا أن يكون ميته أو دماً مسفوحاً} ٠
والصحيح مذهب الجمهور وذلك لأن الآيه مكية وليس فيها إلا إلاخبار عما هو حرام حينئذ – أى في مكه – ثم دلت الأدلة الشرعية بعد ذلك على تحريم انواع كثيرة.
المسألة الثانيه:-
أن ما نهى الشارع عن قتله فهو حرام أيضاً كالنحل والهدهد ونحو ذلك ٠
ففي مسند أحمد وسنن داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم -نهى عن قتل اربع من الدواب (النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد) والصرد هو نوع من أنواع الطير ٠