فصل
قال رحمه الله: [شروط من تقبل شهادته ستة]
هذا الفصل في شروط من تقبل شهادته.
قال: [الأول: (البلوغ) فلا تقبل شهادة الصبيان]
فالبلوغ شرط في قبول الشهادة. فالصبى المميز لا تقبل شهادته
لقوله تعالى (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)
الصبي لا يأثم لأن قلم التكليف مرفوع عنه.
-فالصبي المميز لا تقبل شهادته وهذا في الأداء وأما في التحمل فتحمله صحيح.
-وظاهر كلام المؤلف – وهو المذهب – أن هذا على إطلاقه حتى في شهادة بعضهم على بعض في الجراح إذا شهدوا قبل التفرق.
وعن الإمام أحمد وهو مذهب مالك واختيار ابن القيم: أن شهادة بعضهم على بعض تقبل في الجراح إذا شهدوا بذلك قبل التفرق.
وهو قول ابن الزبير – صح عنه ذلك، كما قال ذلك ابن حزم ويدل عليه: احتياط الشرع على حفظ الدماء.
ولأن هذه الجراح التى تكون بينهم – لا يطلع عليها في الغالب إلا الصبيان، فأشبهت المسائل التى تُقبل الشهادة على خلاف الأصل لكون الشاهد لا يطلع عليها إلا هُو في الغالب كشهادة المرأة في الرضاع ونحوه، فإنها لا يطلع عليها إلا النساء في الغالب وكذلك الشهادة بالاستفاضة.
إذن شهادة بعضهم على بعض في الجراح مقبولة بشرط أن يشهدوا قبل التفرق.
أما إذا شهدوا بعد التفرق فإن شهادتهم لا تقبل وذلك لاحتمال التلقين، فيحتمل أن يلقنوا من أوليائهم.
(٣) وقيل: تقبل شهادتهم مطلقاً.
-والذي يترجح قبول شهادتهم مطلقاً في المسائل التى لا يطلع عليها في الغالب إلا الصبيان سواء كانت في الجراح أو في غيرها.
قال: [الثاني: العقل]
وهذا شرط بالإنفاق، فالمجنون والمعتوه لا تقبل شهادتهما وكذلك الصبي غير المميز وهو الطفل.
قال: [فلا تقبل شهادة مجنون]
المجنون: هو من لا عقل له مطلقاً.
قال: [ولا معتوه]
وهو من له عقل لكنه لا يميز به التمييز التام.
قال: (وتقبل ممن يخنق أحياناً في حال إفاقته)