للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتقبل الشهادة ممن يحنق أحياناً أي يجن إذا شهد في حال إفاقته وذلك لأنه شهد في حال العقل فهي شهادة من عاقل.

قال: [الثالث: الكلام]

هذا هو الشرط الثالث.

قال: [فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه]

فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته –هذا هو المشهور في مذهب أحمد.

والقول الثاني: في المسألة: وهو مذهب الشافعية: إنها تقبل حيث أفادة العلم.

-وهذا هو الصحيح لأن إشارة الأخرس تقوم مقام نطقه: فإذا علمنا ما يريد وفهمناه فإن ذلك كالنطق.

وأما قولهم إنها لا تفيد اليقين.

فالجواب: أن هذا خلاف الظاهر بل تفيد اليقين حيث فهمت، فإنها إذا فهمت تفيد اليقين كا يفيده اللفظ.

(إلا إذا أداها بخطه) فإذا كتب الأخرس شهادته بخط يده، فإنها تقبل وذلك لأن دلالة اللفظ كدلالة الخط. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم:" ما حق امرىء مسلم عنده شىء يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " فالخط مقبول في الشرع

وهنا إذا كتب الأخرس شهادته بيده فإنها تقبل حتى في المشهور من المذهب.

إذن: المشهور في المذهب أن شهادة الأخرس لا تقبل إلا أن يؤديها بخطه.

والصحيح أنها تقبل مطلقاً حتى لو أشار وعلمت إشارته.

أما إذا لم تعلم إشارته فإن شهادته لا تقبل قولاً واحداً فإذا لم يدرى ما يريد فإن شهادته لا تقبل.

قال: [الرابع: الإسلام]

لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) فيشترط في الشهود أن يكونوا مسلمين.

وهنا مسالتان:

المسألة الأولى:-

أن المشهور في المذهب – وهو من مفردات المذهب – أن شهادة اثنين من أهل الكتاب على الوصية في السفر عند الضرورة جائزة.

لقوله تعالى: (يا آيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم صربتم في الأرض)

فهذه الآية نص في جواز ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>