للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الضمان

الضمان لغة: من الضمن، فهو مشتق من الضمن، ضمن الشيء ضمنا (١) .

واصطلاحاً: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، وسمي ضمانا لأن ذمة الضامن تصير في ذمة المضمون عنه.

ومثال الضمان: اقترض زيد من عمرو عشرة آلاف، فضمنه بكر، أي التزم أن تكون ذمته منشغلة بالدين كذمة عمرو، فقد ضم ذمته إلى ذمة عمرو في التزام الحق الواجب على عمرو.

وعليه فإن الضمان من الإحسان، والله يحب المحسنين، ويسمى ضمينا وكفيلا وزعيما وقبيلا.

قال [ولا يصح إلا من جائز التصرف]

لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف، وقد تقدم تعريف جائز التصرف وهو المكلف الرشيد، فلا بد أن يكون جائز التصرف وذلك لأن الضمان تبرع بالتزام حق مالي فلا يصح إلا ممن يجوز تصرفه، وعليه فلا يصح ضمان صبي ولا سفيه ولا نحو ذلك، لأنه غير جائز التصرف.

قال [ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت]

لرب الحق وهو الدائن، له (٢) أن يطالب من شاء منهما، فله أن يطالب الضامن أو المضمون عنه.

فعندنا: ضمان (٣) وقد تقدم تعريفه.

وضامن وهو من تبرع بالتزام حق مالي على غيره.

وعندنا (٤) مضمون عنه وهو المدين أو المستقرض.

ومضمون له: وهو صاحب الدين.

فللمضمون له أن يطالب من شاء منهما - فله أن يطالب الضامن، وله أن يطالب المضمون عنه (٥) - في الحياة وفي الموت.

أما في الحياة فظاهر، وأما في الموت فمن التركة.

وظاهره أن له أن يطالب الضامن (٦) وإن كان المضمون عنه صاحب يسار وغنى (٧) وعدم مماطلة، وإن كان هذا بعد الممات، وعليه فيرجع الضامن إلى المضمون عنه بالحق الذي أخذه منه المضمون له.


(١) العبارة الأخيرة وهي " ضمن الشيء ضمنا " ليست في المطبوع.
(٢) ليست في المطبوع.
(٣) في المطبوع: فهنا الضمان.
(٤) ليست في المطبوع.
(٥) الجملة المعترضة ليست في المطبوع.
(٦) في المطبوع: الضمان.
(٧) ليست في المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>