للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الديات

الديات: جمع دية.

والدية: هي المال المُؤدَّى إلى المجني عليه أو أوليائه بسبب الجناية.

متى يؤدي إلى المجني عليه؟

إذا كان فيما دون النفس، في قطع طرف، كأن تقطع يده، أو يُجرح وكان في ذلك الدية، فإنها تؤدى إلى المجني عليه.

وأما إذا كان في النفس، فإنها تؤدى إلى أوليائه.

قوله: [كل من أتلف إنسان بمباشرة أو بسبب، لزمته ديته]

" بمباشرة "، هذا واضح، كأن يأخذ السيف ويضرب عنقه.

" أو سبب " كأن يطلق عليه سبُعاً مثلا، فيقتله، فيكون هو الذي تسبّب. فإما أن يكون بمباشرة أو بتسبُّب، فليس هو الذي باشر، بل باشر غيره، كحيوان مفترس.

قال " إنسانا " فيدخل في ذلك الذمي والمستأمن، يعني إنسانا معصوما، ولذا قال تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلَّمة إلى أهل} ، إذاً الدية حتى في النفوس المعصومة التي ليست بمسلمة، كالذمي والمستأمن، فإن فيه الدية، كما سيأتي إن شاء الله.

قوله: [فإن كانت عمداً محضا ففي مال الجاني]

إن كان الجناية عمدا محضا، سواء كانت في النفس أو في الجراح أو في الأطراف، فليست خطأ وليست شبه عمد، بل هي عمد محض.

قال " ففي مال الجاني " فالدية تكون في مال الجاني، فإذا لم يختر القود – القصاص - فتكون الدية في مال الجاني إجماعا، لقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} ، فلا نوجبها على العاقلة، وهم العصبة، وإنما نوجبها على الجاني نفسه، وفي أبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يجني جانٍ إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده) ، إذاً الجناية تكون على الجاني، وهذا هو الأصل في ضمان المتلفات، فالأصل في ضمان المتلفات أنه يكون على الجاني المُتلِف نفسه، ولا يتحمّله غيره.

قوله: [حالَّة]

<<  <  ج: ص:  >  >>