للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قالوا: وأما ما استدل به أهل القول الأول من حديث جابر، فالحديث إسناده ضعيف جداً، وإنما هو ثابت من قول جابر كما في سنن البيهقي بإسناد صحيح (١) ، فهو قول موقوف على جابر، والقول الموقوف معارض بغيره من الأقوال الموقوفة كما تقدم من أثر عائشة وابن مسعود، فلا يحتج به، فآثار الصحابة إنما يحتج بها حيث لم يخالف بأقوال غيرهم، وقد خولف أثر جابر بأثر عائشة وابن مسعود، وحيث اختلفت أقوال الصحابة فالحجة فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم. قالوا: وأما ما ذكرتموه من الحلي من الذهب والفضة المعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة لأنه ليس من الأموال النامية فأشبه متاع البيت، فهذا قياس مردود من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مصادم للنصوص الشرعية، والقياس المصادم للنصوص الشرعية فاسد الاعتبار، فلا ينظر إليه. (٢)


(١) السنن الكبرى للبيهقي [٤ / ٢٣٣] رقم (٧٥٣٩) قال: " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره قالوا: ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزكاة، فقال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار، فقال جابر: كثير ". قال المحقق: " أخرجه المصنف في معرفة السنن (٢٣٥٣) والشافعي في الأم (٢ / ٤١) .
(٢) في حاشية المذكرة ما نصه: قال بعض العلماء: لا يشترط النصاب في الحلي، وقال سفيان الثوري: نضمه إلى غيره. ...