للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإضافة الزكاة أو الصدقة إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه أي الصدقة أو الزكاة التي سببها الفطر أي الفطر في رمضان، ففي سنن أبي داود وابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم: (فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمةً للمساكين) (١) الحديث.

قال: (تجب على كل مسلم)

فصدقة الفطر تجب على كل مسلم سواء كان ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً كبيراً أو صغيراً.


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر (١٨٢٧) : " حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان وأحمد بن الأزهر قالا حدثنا مروان بن محمد حدثنا أبو يزيد الخولاني عن سيّار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ".
وأخرجه أبو داود في باب زكاة الفطر من كتاب الزكاة (١٦٠٩) : " حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قالا: حدثنا مروان قال عبد الله حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو من الرفث وطعمة للمساكين، من أداها ... ) الحديث.