قالوا: لأن الولد تجب النفقة عليه في الجملة وتجب في اليسر دون العسر وحق الوالدين مقدم على حق الولد هذا هو المشهور في المذهب.
قال:(فأقرب في ميراث)
فالأقرب فالأقرب، فالجد الأدنى يقدم على الجد الأعلى، فالجد مقدم على أب الجد وهكذا (الأقربون أولى بالمعروف) .
وفي تقديم المؤلف الزوجة على الولد نظر، فقد قال بعض الحنابلة بتقديم الولد على الزوجة، ودليله ما ثبت في أبي داود والنسائي بإسناد صحيح أن رجلاً قال:(يا رسول الله عندي دينار؟ فقال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على زوجك قال: عندي آخر؟ قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر قال: أنت أبصر به)(١) فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الولد على الزوجة وقدم الزوجة على الرقيق، فالأظهر هو تقديم الولد على الزوجة والرقيق لهذا الحديث الثابت بإسناد صحيح.
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب في صلة الرحم (١٦٩١) قال: " حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار.. " وفيه " (تصدق به على زوجتك أو قال: زوجك) ". وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب تفسير ذلك (٢٥٣٥) قال: " أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (تصدقوا) فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: (تصدق به على نفسك) قال: عندي آخر، قال: (تصدق به على زوجتك) قال: عندي آخر، قال: (تصدق به على ولدك) قال: عندي آخر، قال: (تصدق به على خادمك) قال: عندي آخر، قال: (أنت أبصر) ". ففيه تقديم الزوجة على الولد.