للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستدلوا: بما روى أبو داود من حديث ابن عباس، وفيه راوٍ ضعيف، لكن ورد من طريق آخر يتقوى به الحديث فيثبت حسنه، فالحديث وارد عند أبي داود من طريقه إلى ابن عباس وعند أحمد من طريق آخر يثبت بذلك حسن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أراد الحج فليتعجل) (١) ، وثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كُسر أو عَرَج فقد حلَّ وعليه الحج من قابل) (٢) فمن حصل له شيء من الإحصار بأن حصل له كسر أو عرج فقد حل وسقط عنه الحج تلك السنة – وسيأتي الكلام على هذه المسألة في موضعها من الفوات والإحصار – لكن الشاهد قوله: (وعليه الحج من قابل) فيجب على من حصل له شيء من الإحصار وتحلل أن يعود السنة القادمة فيحج وهذا يدل على التعجل في الحج ووجوبه على الفورية، ولا شك أن وجوبه على الفور على من لم يحج أصلاً أولى من وجوبه على من حصل له حج فيه شيء من الإحصار وللقاعدة الأصولية أن الأوامر على الفور، فالأصل في الأمر الفورية، فإذا أمر السيد عبده بأمر فالأصل أنه يجب عليه أن يفعله فوراً إلا أن يأتي دليل يدل على التراخي.

وقال الشافعية: لا يجب على الفور وإنما على التراخي.


(١) رواه أبو داود [١٧٣٢] وابن ماجه [٢٨٨٣] وأحمد [١ / ٢١٤، ٣٢٣، ٣٥٥] الإرواء برقم ٩٩٠؟
(٢) رواه أبو داود في سننه [٢ / ٤٣٣، ٤٣٤] في باب الإحصار من كتاب المناسك برقم ١٨٦٢. والترمذي في باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج برقم ٩٤٠، والنسائي باب: فيمن أحصر بعدو برقم ٢٨٦٠، وابن ماجه في باب المحصر برقم ٣٠٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>