للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالأظهر أنه يهل بها كما وجبت عليه لأن هذا من باب القضاء والقضاء يحكي الأداء.

مسألة:

إذا كانت المرأة مكرهة على الجماع فهل يفسد حجها؟

الظاهر في المذهب هو فساد نسكها، وأن البدنة على من أكرهها (انظر آخر باب الفدية) [انظر ص٦٧]

والراجح في هذه المسألة: أن نسكها لا يفسد لأنها مكرهة، ومن فعل شيئاً من المحظورات مكرها فإنه لا يترتب عليه حكم، بل هو كما لو لم يفعله، فإن المحظور ينهى عنه حيث كان ذلك بتعمد من المكلف أما إن كان من غير تعمد فإنه في حقيقة أمره ليس بمخالف للشرع.

فالصحيح أنها إذا أُكرهت فلا شيء عليها ولا يفسد نسكها.

والحمد لله رب العالمين.

تقدم ذكر محظورات الإحرام وهي تسعة:

١- حلق الشعر ... ... ٢- تقليم الأظافر

٣- تغطية الرأس والوجه ... ...٤- لبس المخيط للذكر

٥- مس الطيب ... ... ٦- قتل الصيد ...

٧- عقد النكاح ... ... ٨- الجماع

٩- المباشرة

تقدم الإشكال في قول المؤلف: (لكن يحرم من الحل لطواف الفرض)

وقد تقدم أن في هذه العبارة نظراً وأنها في مسألة لم يذكرها المؤلف - وهي مسألة الجماع بعد التحلل الأول – ورأيت ذلك مذكوراً في الروض المربع في شرح زاد المستقنع، وأن المؤلف أدخل هذه المسألة على المسألة المذكورة في المتن، وهذا الإدخال عن طريق الوهم أو الخطأ.

قال: (وإحرام المرأة كالرجل)

إجماعاً فالمرأة فيما يحرم عليها هي كالرجل في كل ما تقدم من المحظورات فليس لها أن تتطيب وليس لها أن تقتل الصيد وليس لها أن يُعقد نكاحاً تكون طرفاً في هذا العقد وكذلك الجماع والمباشرة، فكل ما تقدم من المحظورات ليس مختصاً بالرجل وإنما هو للمرأة أيضاً وهذا بإجماع العلماء، إلا ما سيأتي استثناؤه.

قال: (إلا في اللباس)

فالمرأة في اللباس ليست كالرجل.

فقد تقدم أن الرجل ينهى عن لبس المخيط من قميص وعمامة وسراويل وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>