للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حيث وجب الدم سواء كان ذلك على التخيير كما يكون في فدية الأذى – فإن الواجب دم أو صيام أو إطعام – أو كان ذلك في ترك واجب من واجبات الحج فإنه يجب عليه دم – كما سيأتي ذكره إن شاء الله – فالدم شاة.

قال تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} وفسر النبي صلى الله عليه وسلم النسك بقوله في حديث كعب بن عجرة المتفق عليه بقوله: (أو ذبح شاة) وقال تعالى: {فما استيسر من الهدي} فيصدق ذلك على الشاة فالدم شاة أو سبع بدنة ويجزئ عن البدنة بقرة.

فالدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.

أما الشاة فقد تقدم الاستدلال عليها.

وأما البقر والإبل فقد ثبت في مسلم عن جابر قال: (اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة فقيل له: أيشترك في البقرة؟ فقال: ما هي إلا من البدن) (١)

وثبت في مسلم عن جابر قال: (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة) (٢)

وليس كل بقرة أو بعير أو شاة تجزئ، وسيأتي شروط ما يهدى ويضحى ونحوه.

والحمد لله رب العالمين.

باب: جزاء الصيد

تقدم في درس سابق ذكر بعض مسائل الصيد، وما فيه من الجزاء.

وهنا مسألة: - تقدم ذكرها – إذا أشار المحرم أو دل على صيد فهل عليه الجزاء مع ثبوت الإثم أم لا يثبت إلا الإثم؟

في هذه المسألة صورتان:

الصورة الأولى: أن يدل المحرم حلالاً.

الصورة الثانية: أن يدل المحرم أو يشير إلى محرم مثله.

* أما الصورة الأولى: وهي ما إذا دل المحرم حلالاً على صيد فصاده المحل:

١- قال الحنابلة: عليه مع الإثم الجزاء فيجب عليه الجزاء – أي على الدال المحرم -.


(١) أخرجه مسلم باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البدنة والبقرة عن سبعة، صحيح مسلم بشرح النووي [٩ / ٦٧] .
(٢) أخرجه مسلم باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البدنة والبقرة عن سبعة، صحيح مسلم بشرح النووي [٩ / ٦٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>