للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فلم يأت قبل ذلك فعليه دم لفوات المبيت.

(لا قبله) : إذا أتى قبل أذان الفجر فإنه لا دم عليه.

فإذن: إذا أتى قبل أذان الفجر فلا دم عليه، وأما بعد الأذان فعليه دم. وذلك لأنه قد ترك واجباً من الواجبات، ويلزمه الدم سواء كان معذوراً أم لم يكن معذوراً لأثر ابن عباس وسيأتي.

قال: (فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه)

إذا صلى الصبح بمزدلفة أتى المشعر الحرام وهو جبل " قَزَح " (١) وهو جبل معروف هناك، وهو ما يسمى بالمشعر الحرام.

ومزدلفة كلها يثبت فيها هذا الاسم على وجه العموم كما صح ذلك عن ابن عمر فقد قال: (المشعر الحرام المزدلفة كلها) لكن هذا الجبل يثبت فيه هذا الاسم على وجه الخصوص فيقف عند المشعر الحرام فيدعو الله ويكبره ويهلله ويحمده ويوحده فقد ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: (– بعد أن صلى الصبح – ركب القصواء فأتى المشعر الحرام فوقف عنده فاستقبل القبلة فدعاه " أي دعا الله " وكبره وهلله ووحده) (٢) وعند أبي داود: (فحمد الله فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً ثم دفع قبل أن تطلع الشمس) (٣)

لذا قال المؤلف هنا: (فإذا صلى الصبح أتى المشعر فيرقاه)

ورقيه ثابت في حديث جابر من رواية أبي داود ولحديثه قال: (فرقي عليه) (٤)

قال: (أو يقف عنده)


(١) في معالم السنن [٢ / ٤٧٨] : " قُزَح: بضم ففتح، موضع وقوف الإمام بمزدلفة، بزنة عمر، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والعدل ".
(٢) أخرجه مسلم باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - من كتاب الحج.
(٣) أخرجه أبو داود باب صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ١٩٠٥.
(٤) باب صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - من كتاب الحج رقم ١٩٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>