للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: أن ابن عمر (كان يقف عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة) ، وفي موطأ مالك بإسناد صحيح: (أنه كان يذكر الله عند الجمرتين ويكبره ويهلله ويحمده ويدعو) (١) .

قال: (يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق)

في اليوم الأول من أيام التشريق وهو اليوم الحادي عشر، وفي اليوم الثاني وهو اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

قال: (بعد الزوال)

لحديث جابر المتقدم وفيه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس) (٢) .

وفي البخاري عن ابن عمر قال: (كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا) (٣) .

هذا هو مذهب جمهور الفقهاء: وأن الرمي لا يصح إلا بعد زوال الشمس لا في اليوم الأول من أيام التشريق، ولا في اليوم الثاني وهو يوم النفر الأول، ولا في اليوم الثالث وهو يوم النفر الثاني، لا يجوز ولا يجزئ الرمي قبل الزوال لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما كان على خلاف أمره فهو رد.

وقال إسحاق: يجزؤه أن يرمي قبل الزوال في يوم النفر الثاني أي يوم ١٣.

وهو قول أبي حنيفة، وخالفه في ذلك صاحباه، وهو مروي عن ابن عباس عند البيهقي بإسناد ضعيف وهو قول طاووس – أنه يجوز له أن يرمي في اليوم الثالث عشر قبل زوال الشمس.

وذلك: لأن يوم النفر الثاني لا يجب في الأصل مبيت ليلته ولا الرمي إلا لمن اختار التأخر فخففوا في ذلك.


(١) الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي باب رمي الجمار من كتاب الحج رقم ٩٢٢ بلفظ: " كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفاً طويلاً يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند العقبة ".
(٢) أخرجه مسلم باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - من كتاب الحج وأبو داود، والبخاري معلقاً باب رمي الجمار من كتاب الحج.
(٣) أخرجه البخاري باب رمي الجمار، من كتاب الحج رقم ١٧٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>