للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن: يجزئ الجذع من الضأن وهذا هو مذهب جماهير العلماء، ولا يجزئ من غير الضأن إلا الثنى أو المسن وهو ما له من الإبل خمس سنين ومن البقر سنتان ومن المعز سنة.

قال: (والضأن نصفها)

أي ستة أشهر، هذا هو المشهور في المذهب وتقدم كلام ابن الأعرابي من أهل اللغة.

قال: (وتجزئ الشاة عن الواحد)

أي عن الواحد وأهل بيته وعياله. كما تقدم في حديث أبي أيوب في الترمذي وابن ماجه قال: (كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون) (١)

فالشاة لا تجزئ إلا عن الواحد أي وأهل بيته.

ويريد المؤلف بقوله " ويجزئ عن الواحد " أي لا يصح الاشتراك فيها بخلاف الإبل والبقر.

وأما إجزاؤها عن أهل بيته وعياله فإنها تجزئ عند الحنابلة ودليل هذا قول أبي أيوب المتقدم وله حكم الرفع.

وأما الاشتراك فلا، فإنها لا يشترك بها وإنما يجزئ عن الواحد [و] من اتبعه من أهل بيته وعياله.

قال: (والبدنة والبقرة عن سبعة)

تقدم ما يدل على هذا وهو حديث جابر في مسلم في قوله: (نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) (٢) فإذا اشترك سبعة فأقل من ذلك ببقرة أو بدنة أجزأ ذلك عنهم.

قال: (ولا تجزئ العوراء)

وهي التي ذهبت إحدى عينيها.

قال: (والعجفاء)

وهي الهزيلة الضعيفة التي لا مخ في عظامها.

قال: [والعرجاء]

البين عرجها أي عرجها شديد يُضر بها في الرعي ولحاق الغنم في المرعى.


(١) تقدم ص١٥٢
(٢) أخرجه مسلم باب جواز الاشتراك في الهدي، وإجزاء البدنة.. من كتاب الحج، صحيح مسلم بشرح النووي [٩ / ٦٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>