للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي يشهدها المسلم أي يستحب للمسلم أن ينظر إليها ذكراً كان أو أنثى واستدلوا بحديث رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: (احضري أضحيتك يغفر لك عند أول قطرة من دمها) (١) والحديث لا يصح، فقد رواه البيهقي وضعفه وهو كما قال.

قال: (ووقت الذبح بعد صلاة العيد)

دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان ذبح قبل الصلاة فليعد) (٢) فمن ذبح قبل صلاة العيد فإنها لا تجزئه أضحية وإنما هو لحم لأهله للحديث المتقدم.

وثبت في الصحيحين من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ضحَّى قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) (٣) وظاهر هذه الأحاديث أن الوقت مقيَّد بفعل الصلاة نفسها لا بوقتها.

فلو أخرت صلاة العيد فلا يجزئ الذبح قبلها وإن ذهب من وقتها ما يكفي لفعلها، وهذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد وهو مذهب جمهور العلماء.

- وعن الإمام أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة وهو مذهب بعض الحنابلة: أنه إذا ذهب من وقت صلاة العيد قدراً يكفي لفعل الصلاة فإنه يجزئ الذبح.

فإذا دخل وقتها – وهو يدخل بارتفاع الشمس قيد رمح – فإذا فات قدر يكفي لصلاة العيد فإنه يجزئ الذبح بعد ذلك وإن لم يصل الناس.


(١) أخرجه عبد الرزاق باب فضل الضحايا من كتاب المناسك، المصنف [٤ / ٣٨٨] ، والبيهقي باب ما يستحب من ذبح النسيكة من كتاب الحج، السنن الكبرى [٥ / ٢٣٩] . المغني [٥ / ٤٤٤] .
(٢) أخرجه البخاري باب من ذبح قبل الصلاة أعاد من كتاب الأضاحي رقم ٥٥٦١، ومسلم باب وقتها من كتاب الأضاحي، وغيرهما، المغني [١٣ / ٣٨٥] .
(٣) أخرجه مسلم باب وقت الأضاحي من كتاب الأضاحي، صحيح مسلم بشرح النووي [١٣ / ١١٢] ، والبخاري باب الذبح بعد الصلاة من كتاب الأضاحي رقم ٥٥٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>