للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قامت طائفة من الأمة بالجهاد في سبيل الله سواء كان ذلك على وجه التبرع منها (١) أو كانوا جندا

لهم رَزق من بيت المال فإن الإثم يسقط عن الأمة حيث قامت الكفاية.

ضابط الكفاية:

والكفاية كما تقدم؛ بأن يترتب على هذا الجهاد ظهور الدين وإعلاء كلمة الله تعالى في الأرض.

أدلة وجوب الجهاد:

والأدلة كثيرة في كتاب الله على فرضية الجهاد ومن ذلك:

١ ـ قوله تعالى: [كتب عليكم القتال وهو كره لكم]

٢ ـ وقوله تعالى: [انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله] فهذه أدلة على فرضية الجهاد.

الأدلة على أنه على الكفاية لا العين:

وإنما قلت: هو فرض على الكفاية لا فرض عين لأدلة دلت على ذلك:

١ ـ منها قوله تعالى: [لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى] أي وعد المجاهد والقاعد.

٢ـ ولقوله تعالى: [وما كان المؤمنون لينفروا كافة] .

٣ ـ وعليه عمل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: فإنه كان يبعث السرايا مع مكثه في المدينة وسائر أصحابه ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ.

فهذا يدل على:

أن الجهاد فرض كفاية وهو مذهب عامة العلماء.

شبهة وجوابها:

فإن قيل: فما الجواب عن قوله تعالى: [إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم] ؟ فإن هذا يدل على أن من ترك الجهاد فإنه يعذب عذابا أليما، وهذا يدل على أنه فرض عين.

الجواب من وجهين:


(١) ـ بعد إذن الإمام لها بذلك، إلا إذا أصبح عينيا فلا يشترط الإذن، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>