للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ـ ويستحب أن يكون لقاء العدو في بكرة النهار أي في أول النهار فقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما عند الخمسة (١) بإسناد صحيح من حديث صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ:} اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا {قَالَ: (وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ) (٢) .

فإن فاته ذلك فحتى تزول الشمس وتهبّ الرياح فقد ثبت في المسند وعند الثلاثة بإسناد صحيح عن النعمان بن مقرِّن ـ رضي الله عنه ـ قال: (شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ) (٣)


(١) ـ لم أجده عند النسائي في المجتبى. وهو في الكبرى (٥/ ٢٥٨ من محققة البنداري وسيد كسروي حسن) .
(٢) ـ أخرجه (حم: ١٤٨٩١ و ١٤٨٩٦و ١٥٠٠٦ و ١٥٠٠٧ و ١٨٦١٣ و ١٨٦٦٠، ت: ١١٣٣، د: ٢٢٣٩، جه:٢٢٢٧،، مي: ٢٣٢٨) .
(٣) ـ (د ٢٢٨٣: ك: الجهاد. ب: في أي وقت يستحب اللقاء.) وهو عند (حم: ٢٢٦٢٧، ت: ١٥٣٨) ولم أجده في المجتبى وهو في الكبرى: ٥ / ١٩١. المحققة المشار إليها آنفا.
وهو في البخاري بنحوه (فتح: ٣١٦٠: ك: الجزية. ب: الجزية والموادعة مع أهل الحرب.)

من حديث جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ ـ وهو من كبار التابعين ـ في خبر قتال كسرى في خلافة عمر ـ رضي الله عنه ـ في خبر طويل في سبيل الله آخره: فَقَالَ النُّعْمَانُ:.. وَلَكِنِّي شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الْأَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ.قال الحافظ في الفتح: (تهب الأرواح) جمع ريح. قوله: (وتحضر الصلوات) في رواية ابن أبي شيبة (وتزول الشمس) وهو بالمعنى.وقال في آخره: وفي الحديث: ... وفضل القتال بعد زوال الشمس على ما قبله.. ولا يعارضه ما تقدم أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يغير صباحا لأن هذا عند المصاففة وذاك عند الغارة. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>