للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ـ لقوله تعالى: [فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب]

٢ ـ وروى أبو داود في مراسيله عن سعيد بن جبير أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قتل يوم بدر ثلاثة صبرا (١) .

الخصلة الثانية: المنّ. أي أن يطلق من غير مال.

الخصلة الثالثة: الفداء. أي يفدي نفسه بمال. قال تعالى: [فإما منّا بعد وإما فداء]

الخصلة الرابعة: الاسترقاق. أي أن يكون رقيقا.

وقد اتفق العلماء على ثبوت الرقّ على أهل الكتاب.

* مسألة: في ثبوت الخصال الأربع لعبدة الأوثان

واختلفوا في عبدة الأوثان، هل هناك خيار رابع في حقهم أم أنه ليس هناك إلا ثلاث خصال.

القول الأول:

وهو المشهور عند الحنابلة ألا استرقاق في غير أهل الكتاب والمجوس.

القول الثاني:

وهو قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن الرق يقع عليهم كغيرهم من عبدة الأوثان إذ لا فرق بين الكفار فيما يثبت من الأحكام إلا أن يدل دليل على تخصيص طائفة منهم بحكم.

قالوا: ولا دليل يصار إليه في هذه المسألة.

وهذا القول فيه قوة ـ والله أعلم ـ.

فتقع الخصال الأربعة على عامة الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم فيخير الإمام بين أربع الخصال كما تقدم.

وهذا التخيير للإمام ليس على وجه التشهي ولكن على وجه المصلحة العامة. فإن ثبت له أن المصلحة في القتل قتل، وإن ثبت له أن المصلحة في المنّ منّ، وإن رأى أن المصلحة في الفداء فدى، وإن رأى أن المصلحة في الاسترقاق فعل ذلك.

* مسألة: إسلام الأسير:

فإذا أسلم الأسير فلا يجوز قتله.

وهل يثبت عليه الرق أم يبقى للإمام الخيار في الخصال الثلاث؟ أي هل بمجرد إسلامه يكون رقيقا؟ أم يبقى الخيار السابق لكن تسقط خصلة وهي خصلة القتل؟

القول الأول:


(١) ـ (المراسيل: صحفة: ٢٤٩) قال المحقق الأرنؤوط: فيه زياد بن أيوب ـ شيخ أبي داود فيه ـ من رجال مسلم ومن فوقه من رجال الشيخين.وانظر الإرواء: [١٢١٤] .

<<  <  ج: ص:  >  >>