فمن لم يشهدها فلا حظ له منها، لكن من لم يشهدها لمصلحة الجيش كالعين والرسول والدليل ونحوه فإنه يقسم له.
دلّ على ذلك أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قسّم لعثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ وكان قد جلس في المدينة عند النساء.
* فرع:
هل يسهم للمرأة؟
وهي لأهل القتال، فعليه المرأة لا سهم لها، لأنها ليست من أهل القتال.
وقد ثبت في مسلم أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال:(كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين ـ أي يعطين من الغنيمة ـ أما سهم فلم يضرب لهنّ)(١)