للجهالة، ففي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن بيع حبل الحبلة) أي نتاج النتاج، بمعنى أن نبيع نتاج نتاج بهيمة الأنعام، وفي مسند البزار والحديث حسن لشواهده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن المضامين والملاقيح)[مجمع الزوائد ٤ / ١٠٤، الطبراني في الكبير ١١ / ٢٣٠، برقم ١١٥٨١] ، والمضامين ما في بطون الأنعام، أي الحمل، والملاقيح ما في ظهور ذكورها، وقد:(نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل)[خ ٢٢٨٤] أي عن نزوه، فإن بيع نزوه لا يجوز، فذلك كله بيع محرم.
إذن لا يجوز بيع الحمل في البطن، ومثله الأمة فلا يجوز بيع حملها وهو في بطنها وذلك للجهالة والغرر.
قوله [ولبن في ضرع منفردين]
بيع اللبن في الضرع لا يجوز لما فيه من الغرر، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغرر، وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس قال:" لا تبتاعوا صوف الغنم على ظهورها، ولا اللبن في الضروع "[مصنف بن أبي شيبة ٥ / ٢٢٢، كتاب البيوع - بيع اللبن في الضروع] ورواه البيهقي مرفوعا ولا يصح [سنن البيهقي ٥ / ٣٤٠] والصواب وقفه على ابن عباس.