للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن القول الأول أقوى؛ لأن هذا بول وغائط وقد خرج ولو كان من غير السبيلين فيثبت به الحكم المتقدم.

* وهنا لم يذكروا الريح، فلو خرجت الريح من موضع غير السبيلين فظاهره أن الوضوء لا ينتقض

وقد يقال: إن في هذا شيئاً من الاضطراب فكيف الريح إذا خرجت من القبل فإنها تنقض أما إذا خرجت من غير السبيلين فإنها لا تنقض؟

لذا ذهب بعض الحنابلة: إلى إنها تنقض إذا خرجت من غير السبيلين.

فإذن: إذا خرجت الريح من موضع غير السبيلين فهل تنقض أم لا؟

قالوا: لا تنقض الوضوء، وهناك – أي عند خروجها من الدبر أو القبل – تنقض فما الفارق؟

الفارق: أنها عند خروجها من السبيلين هي رائحة ثبتت في مخرج طبيعي لها أو قريب من الطبيعي، وأما إذا خرجت من قريب من المعدة فهي أشبه بالجشاء وهو متفق أو مجمع على أنه ليس بناقض للوضوء.

لذا يتوجه أن الريح إذا خرجت من المعدة إنها لا تنقض الوضوء (١) .

قوله: (أو كثيراً نجساً غيرهما)

إذن: لا ينقض إلا البول أو الغائط أو الكثير النجس كالدم فالدم نجس، وكالقيء فإن القيء عندهم نجس، أو الصديد أو ماء الدم أو القيح ونحو ذلك، كل هذا إذا خرج منه شيء من البدن فإنه ينقض الوضوء.

إذن: إذا خرج النجس من شيء من البدن سواء كان من الفم أو الأنف وهو الرعاف أو أي موضع فإنه ناقض للوضوء من دم أو قيء وهو ما يخرج من المعدة ثم يخرج من الفم، ومثله القلس وهو أقل منه، ومقداره ملء الفم فما دون مما يخرج من المعدة، وأما القيء فهو ما زاد (٢) على ذلك، فهذه كلها أشياء نجسة إذا خرجت من شيء من البدن فإن الوضوء ينتقض.

وهنا احترازان ذكرهما المؤلف:


(١) وهنا عبارة بخط آخر نصه: " فيترجح أن لها حكم الغائط والبول، فإن خرجت من تحت المعدة نقضت وإلا فهي كالجشاء".
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: ما زاد.