للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أفضى أحدكم بيده)

قالوا: واليد إذا اطلقها الشارع فإنما يطلق الحكم بها إلى الرسغ، كما قال تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (١) وإنما تقطع أيديهم من الرسغ لا من المرفق ولا من المنكب.

قالوا: وظاهر الحديث يدخل ذلك أي ظاهر الكف وباطنها.

وقال الجمهور (٢) : بل إذا مس الذكر بظاهر الكف فإنه لا ينتقض بذلك الوضوء.

قالوا: لأن اليد إنما خصصت لأنها آلة اللمس وإنما موضع اللمس فيها باطنها بخلاف ظاهرها فإنه ليس آلة للمس.


(١) سورة المائدة.
(٢) مغني المحتاج ج: ١ ص: ٣٥: " والمراد بالمس مس جزء من الفرج بجزء من بطن الكف وبطن الكف الراحة مع بطون الأصابع والأصبع الزائدة إن كانت على سنن الأصابع انتقض بالمس بها وإلا فلا، خلافا لما نقله في المجموع عن الجمهور من بها ". الاسطوانة.
القوانين الفقهية لابن جزي في المذهب المالكي ج: ١ ص: ٢٢: " ومنها مس الذكر والمراعى فيه باطن الكف والأصابع وقيل اللذة ". الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ج: ١ ص: ٣٠: "ويعتبر المس إذا كان بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما ". الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ج: ١ ص: ٦٦: " ظاهره أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر إلا إن كان المس بباطن الكف وهو للإمام أشهب ومذهب ابن القاسم يجب الوضوء من مس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع وفي المختصر للشيخ خليل أو بجنبيهما ". وأما الأحناف فإنهم لا يرون النقض بمس الذكر كما تقدم.