للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا ظاهر، وحيث قلنا بالقول المتقدم من جواز الوقف على نفسه فهذا أولى.

قال: [ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك] .

المسجد والمقبرة ونحوهما إذا أوقفه فإنه لا يوقفه على معين بل على جماعة من الناس، وكذلك القنطرة أو النفق أو الطريق، فهذا وقف على غير معين، فلا يشترط العلم بالموقوف عليه، فإذا بنى مسجداً فلا يشترط أن يعلم من يصلي فيه، وهكذا.

أما غير المسجد ونحوه، فإنه يشترط فيه أن يكون على معين يملك، فيكون على معين غير مجهول ولا مبهم.

قال: [لا مَلَك] .

فإذا أوقف على ملك من الملائكة أو على جني فإنه لا يصح لأنه لا يملك.

قال: [وحيوان] .

??لا يصح الوقف عليه لأنه لا يملك، وكذلك العبد فإنه معين لكن لا يملك فلا يصح الوقف عليه.

قال: [وقبر] ? (١) ?

لا يصح الوقف عليه لأنه وإن كان معيناً لكنه لا يملك.

قال: [وحمل] ? (٢) ?

??لا يصح الوقف عليه لأنه ليس بمعين أو لا يدرى?هل موجود أو لا.

ويشترط?،?وهو الشرط الرابع???هو? (٣) ?????أن يكون ناجزا لا معلقاً هذا هو المشهور في المذهب?

فإذا قال: "?أوقفت داري إن شفى الله مريضي أو إن جاء زيد من سفر" فإن الوقف لا يصح.

??والقول الثاني في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام، واختيار صاحب الفائق من الحنابلة???إن الوقف يصح وهو الراجح إذ لا مانع منه شرعاً.

ومثل ذلك إن قال: أوقفت داري سنة أو عشر سنوات، أي ثم بعد ذلك ترجع إليَّ?، ففيها قولان:

والأظهر الجواز?إذ لا مانع منه، وإن كان الوقف في الأصل يدوم ويستمر لكن هذا لو سلمنا أنه ليس بوقف لكن لا نسلم أنه ممنوع إذ الأصل في العقود الحل.

قال: [لا قبوله] .

أي لا يشترط قبوله، إذا أوقف على غير معين فلا إشكال في أنه لا يشترط القبول، كأن يوقف مسجداً ونحوه، فلا يشترط قبول الموقوف عليهم لأنها جهة عامة.


(١) في الأصل:والقبر.
(٢) في الأصل: والحمل.
(٣) كذا في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>