للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -?في الحسن، وهو ابن بنته، قال: ?إن ابني هذا سيدّ" (١) ??

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختاره أبو الخطاب من الحنابلة واختاره من أئمة الدعوة الإمام عبد الرحمن بن حسن والإمام محمد بن إبراهيم وهو القول الراجح?في هذه المسألة.

وأما قوله تعالى: ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)) ? (٢) ?

فالجواب أن ولد البنت داخل في العموم، وإنما دل الإجماع على عدم إرثهم فرضاً.

ويمكن أن يُستدل بهذه الآية على إرثهم رحماً كما هو مذهب الحنابلة ??لكن فيه نظر؛ لأنه يلزم أن يرثوا للذكر مثل الانثيين??? (٣) ??

قال: [كما لو قال: على ولد ولده وذريته لصلبه] .

???إذا قال: هذا وقف على ولد ولدي أو على ذريتي لصلبي أو على عقبي أو على نسلي".

فالخلاف كذلك هنا، والراجح أن ولد البنت يدخلون في ذلك كما هو مذهب الشافعية?

قال: [ولو قال على بنيه أو بني فلان اختصّ بذكورهم???

????إذا قال: هذا وقف على بنيّ أو على بني فلان، فيختص بالذكور فليس للإناث من الوقف شيء.

وذلك لأن الابن يطلق ويراد به الذكر كما قال تعالى: ???أم?له البنات ولكم?البنون????? (٤) ?فالابن بخلاف البنت.

وهل يدخل في ذلك ابن بنته؟ على الخلاف المتقدم، والراجح دخولهم.


(١) أخرجه البخاري، في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن..، من كتاب الصلح، وفي باب علامات النبوة في الإسلام من كتاب المناقب، وفي باب الحسن والحسين من كتاب فضائل الصحابة، وفي باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن من كتاب الفتن،وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، المغني [٤ / ٩٨] .
(٢) سورة النساء.
(٣) ما بين القوسين ليست في الأصل، وإنما في المطبوع فقط.
(٤) قال الله تعالى في سورة الصافات ١٤٩: {فاستفتهم ألربك البناتُ ولهم البنون} .

<<  <  ج: ص:  >  >>