للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا أرجح?، ويدل عليه قول عمر الثابت في موطأ مالك بإسناد صحيح أنه قال?????من وهب هبةً أراد عليها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها?? (١) ?فقد سماها هبةً مع ما فيها من الثواب.

قال شيخ الإسلام:??ومن وهب ليعاوَض على هبته أو ليقضى?له فيها حاجة فلم يوفَ?فهو كالشرط أي كأنه قال: "وهبتك هذا الشيء بشرط أن تعاوضني" أو بشرط أن تقضي لي الحاجة والمسلمون على شروطهم.

فإن كان العوض مجهولاً فلا يصح.

إذا?قال "وهبتك هذا الشيء على أن تهبني كذا وكذا وذكر شيئاً مجهولاً، كأن يقول: على أن تقضي لي حاجة أو على أن تعطيني عوضها ولم يذكر هذا العوض، فحينئذ يكون البيع غير صحيح، لأنه بيع في المذهب ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوماً.

والصحيح ما تقدم وأنه هبة وليس ببيع.

??وعن الإمام أحمد?، ومال إليه أبو الخطاب من الحنابلة?في هذه المسألة ??أنه يعطيه ما يرضيه، فحينئذ تزول الجهالة، وقد تقدم ما يدل عليه من أثر عمر?، وقد قال فيه: " فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها" فإذا رضى منها فهي هبة صحيحة.

قال: [ولا يصح مجهولاً] .

????أي لا يصح أن يكون الموهوب مجهولاً، فإذا قال: "وهبتك الجمل الذي في بطن ناقتي" مثلاً فلا يصح.

ومثله المعدم (٢) ، فإذا قال: "وهبتك ثمر السنة القادمة من نخلي". فلا يصح لأنه معدوم??

?ومثله إذا قال "وهبتك العبد الآبق ??فلا يصح؛ لأنه غير مقدور على تسليمه??

قالوا: قياساً على البيع.


(١) رواه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية، باب القضاء في الهبة برقم (١٤٣٦) عن أبي غطفان بن طريف المُرِّي أن عمر بن الخطاب قال: " من وهبَ هبةً لصلة رحم أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبةً يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجعُ فيها إذا لم يُرض منها ".
(٢) كذا في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>