للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وقال المالكية والأحناف: بل له الرجوع فإذا دلّت القرائن أنه يريد بذلك الثواب فله الرجوع إذا لم يثب وهذا هو الراجح وتقدم ما يدل على عليه من قول عمر في موطأ مالك: (من وهب هبةً أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها) ? (١) .

قال: [إلا الأب] .

فالأب يجوز له أن يرجع في هبته لولده.

لما ثبت عند الخمسة، وصححه الترمذي، والحديث حسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم -?قال: ?لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) ? (٢) ??

??والمذهب خلافاً للشيخ لكافر الوالد أن يرجع بما وهب ابنه الذي أسلم بعد أن يرجع في هبته لولده?? (٣) ??

فللوالد الأب لقوله (لا يحل لرجل مسلم) أني يرجع في هبته لولده.

قال الحنابلة??فإذا كانت الهبة قد زادت زيادة متصلة، كأن يعطيه من صغار الغنم أو الإبل فتنمو، ففيها زيادة متصلة قالوا: فليس للأب الرجوع لهذه الزيادة المتصلة.


(١) تقدم.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب الرجوع في الهبة (٣٥٣٩) قال: " حدثنا مسدد، حدثنا يزيد - يعني ابن زريع - حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل لرجلٍ أن يُعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يُعطي ولده، ومثلُ الذي يُعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قام ثم عاد في قيئه) ، وأخرجه الترمذي في الولاء والهبة حديث ٢١٣٣، باب في كراهية الرجوع في الهبة، وقال: حسن صحيح، والنسائي في الهبة حديث ٣٧٢٠، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولد، وابن ماجه في الهبات حديث ٢٣٧٧، باب أعطى ولده ثم رجع فيه، سنن أبي داود [٣ / ٨١٠] .
(٣) هذه العبارة في المطبوع دون الأصل، ولعلها من بعض طلبة الشيخ حفظه الله تعالى، وستأتي هذه المسألة في صْ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>