(٢) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب الرجوع في الهبة (٣٥٣٩) قال: " حدثنا مسدد، حدثنا يزيد - يعني ابن زريع - حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل لرجلٍ أن يُعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يُعطي ولده، ومثلُ الذي يُعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قام ثم عاد في قيئه) ، وأخرجه الترمذي في الولاء والهبة حديث ٢١٣٣، باب في كراهية الرجوع في الهبة، وقال: حسن صحيح، والنسائي في الهبة حديث ٣٧٢٠، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولد، وابن ماجه في الهبات حديث ٢٣٧٧، باب أعطى ولده ثم رجع فيه، سنن أبي داود [٣ / ٨١٠] . (٣) هذه العبارة في المطبوع دون الأصل، ولعلها من بعض طلبة الشيخ حفظه الله تعالى، وستأتي هذه المسألة في صْ ٣٣.