للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لقوله تعالى: ((من بعد وصية يوصى بها أو دين)) .

وفي الترمذي والحديث حسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (قضى بالدين قبل الوصية) .

فهذه الحقوق تخرج من ماله، ولو لم يوص بها لأنها حقوق لهم ثابتة.

لكن إن خشي أن تضيع عليهم حقوقهم حيث لم يوص فالوصية واجبة.

إذن: الدين يخرج قبل الوصية فيخرج من رأس المال.

مثال:

رجل أوصى لزيد بثلث ماله، وكان ماله مائة ألف، وعليه ديون قدرها خمسين ألفاً، فتقضى عنه ديونه وما بقي فإن زيداً يأخذ ثلثه.

قال: [فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدئ به] .

فإذا: أوصى بثلثه للفقراء، ثم قال: ما علي من دين فإنه يخرج من ثلثي.

فحينئذ يخرج من ثلثه كما قال.

فإن بقي شيء أخذه الموصى له وإلا فإنه يسقط لذا قال:

[فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط] .

إذن: الدين يخرج من رأس المال كله.

إلا أن يشترط المورّث إخراجه من الثلث، فحينئذ يخرج من الثلث فإن بقي شيء للموصى له أخذه وإلا فإنه يسقط.

" باب الموصى له "

الموصى له: هو من يستحق الوصية.

قال: [تصح لمن يصح تملكه] .

فالوصية تصح لمن يصح تملكه من كافرٍ أو مسلم، قال تعالى: ((إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً)) سواء كان الكافر ذمياً أو حربياً.

أما الذمي فقد تقدمت وصية صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وقول الله تعالى: ((لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم)) .

والحربي داخل في قوله تعالى: ((إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً)) .

قالوا: وقد ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى إلى عمر ثوب حرير فكساه أخاً له مشركاً) وهو حربي لأن أهل مكة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل حرب.

ومنع من ذلك الأحناف لقوله تعالى: ((إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم)) .

والآية في التولي:

<<  <  ج: ص:  >  >>