وذلك لأنه لا قيمة له، فإذا كان يملك الثلث من المال إذا أوصى له به فأولى من ذلك أن تملك مثل هذا الذي لا قيمة له.
[ولو كثر المال] ، فله ثلثهما ولو كثر المال.
والقول الثاني: إن ذلك له ولو قل المال وهو الراجح لما تقدم.
قال: [إن لم تجز الورثة] .
فإذا أجازت الورثة فإنه يملك الكلب كله والزيت المتنجس كله.
فإذا لم تجز الورثة فله ثلثهما، كما تقدم.
قال: [وتصح بمجهول كعبدٍ وشاةٍ] .
فإذا قال: "أوصيت لك بعبدٍ أو شاةٍ" فالوصية صحيحة لأن هذا من باب التبرعات.
قال: [ويُعطى ما يقع عليه الاسم العرفي] .
فإذا أوصى له بعبدٍ مجهول أو شاة مجهولة أو نحو ذلك، فإنه يعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، فما يقع عليه اسم العبد عرفاً فإنه يعطاه، وهذا هو اختيار الموفق.
وقال الحنابلة: بل يرجع بذلك إلى اللغة، لأن كلام الله وكلام رسوله مردهما إلى اللغة فكذلك لفظ الموصي، وهذا ضعيف وقد تقدم كلام شيخ الإسلام في لفظ الواقف وأن مرجعه إلى ما اعتاده من الكلام، لأن هذا هو مراده.
فالله ورسوله يعرف مرادهما باللغة، وأما لفظ الموصي فإن مراده يعرف بلغة خطابه.
قال: [وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالاً ولو دية دخل في الوصية] .
إذا قال: ثلث مالي لزيدٍ "فاستحدث مالاً أي حدث في ملكه مال جديد لو بعد موته.
كأن يضع شبكة في بحرٍ فتصيد بعد موته، فهذا الصيد يدخل في ملكه، وتدخل الوصية فيه ولو كان ذلك ديةً، لأن الدية بدل نفسه، ونفسه له فكان بدلها ملكاً له.
فإذا ترك مئة ألف وكانت ديته مئة ألف، فحينئذ الثلث يكون أقل من السبعين ألفاً، فالثلث يكون من ماله كله تلاده وطريفة (١) ومن ذلك الدية.
قال: [ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت] .
إذا أوصى له بمعين كدابة مثلاً فماتت فلا شيء للموصى له وذلك لأن حقه في الوصية متعلق بهذا المعين، فبطلت الوصية بتلفه.
وهذا من مبطلات الوصية.
(١) يراجع الأصل، لعدم وجوده بين يدي.