للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا الابن المفقود له زوجة ونحن قسمنا ميراث الأب وادخرنا لهذا الابن نصيبه ثم مضت المدة ولم يأت فحكمنا عليه بالموت فيكون وارثا من أبيه لأنا لم نتحقق وفاته قبل وفاة والده فلم نحكم عليه بالموت إلا بعد انتهاء المدة فيكون لهذا المال حكم باقي ماله يُقضى به دينه ويرثه ورثته.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه [

إذا بقي شيء زائد عن حق المفقود كأن تتبقى ثلاثة سهام فإذا اصطلح عليها بقية الورثة فهذا جائز لأن هذا حقهم فكان لهم أن يصطلحوا عليه.

وطريقة العمل في طريقة مسألة المفقود:

أن نعمل له مسألتين واحدة باعتبار حياته والأخرى باعتبار مماته ثم ننظر بين مصحح المسألتين بالنسب الأربع فما خرج من النظر فهو الجامعة نقسمها على كل مسألة ونضع ناتج القسمة كجزء سهم على المقسوم عليها ثم نضرب الذي بيد كل وارث من كل مسألة فيما فوق مسألته، أي في جزء سهمها، نعرف من ذلك الأخير له فنضعه أمامه تحت الجامعة ونوقف الباقي بعد ذلك للمفقود.

مثاله: هالك عن أم وأخت شقيقة وأخ لأب وشقيق مفقود.

١٨

٦/٣

٦×٣=١٨/١

٣

١

أم

٣

٣

٥

٥×٣=١٥

شقيقة

×

١٠

شقيق مفقود

٢

٢

×

أخ لأب

١٠موقوف

موت

حياة

(حال المفقود)

مثال آخر:

هلك عن زوج وأخوين لأم وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود وأخ لأب.

٧٢

٦/٨/٩

٦×٣=١٨/٤

٢٧

٣

زوج

١٨

٢

أخوين لأم

٤

٣

١

أخت ش.

×

٢

أخ ش. مفقود

×

أخ لأب

(٢٣) موقوف

موت

حياة

(حال المفقود)

ولباقي الورثة أن يصطلحوا على القدر الزائد عن حق المفقود.

باب ـ ميراث أهل الملل ـ

الملل: جمع ملة وهي الدين والنحلة.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء [

هذه العبارة فيها مسألتان:

المسألة الأولى: أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.

الدليل:

<<  <  ج: ص:  >  >>