للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك إن قال: " ولك الخيار ما شئت " فلا نقيده بالمجلس المتصل لأن تقييدنا له بالمجلس المتصل مراعاة لحقه باعتبار لفظه، وأما هنا فقد أسقطه بلفظه فقد قال: " ولك الخيار ما شئتِ "، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لعائشة كما في الصحيحين: (إني ذاكر لك أمراً فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك) (١) ، وذلك لما خير النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه فاخترنه واخترن الدار الآخرة.

وتخيير الرجل لامرأته بمجرده ليس بطلاق، فإذا قال الرجل لامرأته: " اختاري نفسك " فإن هذا اللفظ بمجرده ليس بطلاق.

وإنما يكون طلاقاً إذا قالت المرأة: " اخترت نفسي" وقالت ذلك في المجلس المتصل، ويدل عليه ما ثبت في مسلم قالت: خيرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم نعده طلاقاً " (٢) .

إذن: مراده بقوله " ما لم يزدها " أي ما لم يزد المرأة – في المسألتين السابقتين، بأن يقوله " واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً "، وبأن يقول " لك الخيار ما شئت ".

قال: [فإن ردَّت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها]

إذا ردت فقالت: " اخترت زوجي " فقد أسقطت خيار نفسها، أو وطئ هذه المرأة أو طلقها أو فسخ هذا الخيار، بطل اختيارها في الكل، وذلك لأنه قد جاء منه ما يدل على الفسخ قولاً لقوله: " قد فسختِ " ولقوله: " أنت طالق " أو فعلاً بالوطء.

الدرس السابع والأربعون بعد الثلاثمائة

باب ما يختلف به عدد الطلاق

من حرية أو عبودية أو غير ذلك من الأسباب التي يختلف بها عدد الطلاق.

قال: [يملك من كله حر أو بعضه ثلاثاً]


(١) أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب الغرفة والعُليّة المشرفة في السطوح وغيرها (٢٤٦٨) في حديث طويل، ومسلم (١٤٧٩) .
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية (١٤٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>