للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذلك لوجود الصفة المشروطة، أما إذا كان حيضاً مشكوكاً فلا، لأن الأصل بقاء عصمة النكاح فهو المتيقن، فالنكاح هو المتيقن فلا يزول بالشك.

قال: [وإن (١) حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضةٍ كاملة]

إذا قال لها " إن حضت حيضة فأنت طالق " فهنا علق الطلاق بحيضة كاملة فإذا حاضت مرة واحدة فإنها تطلق وهذا إنما يكون بأول الطهر، فأول طهرها يتم لها حيضة كاملة، فإن قال لها وهي حائض " إن حضت حيضة كاملة فأنت طالق " فإنها لا تطلق حتى تطهر من حيضها الذي هي فيه، فإذا طهرت منه فحاضت حيضة كاملة فإنها تطلق بأول الطهر.

قال: [وفي (٢) إذا حِضتِ نصف حيضةٍ تطلق في نصف عادتها]

إذا قال لها " إن حضت نصف حيضة فأنت طالق " فإنها تطلق في نصف عادتها، فإذا كانت عادتها ستة أيام فإذا تم اليوم الثالث فإنها تطلق، وعليه فلا يُعلم نصف العادة حتى يمضي الحيض كله وذلك لأن العادة قد تطول وقد تقصر.

والمشهور في مذهب الإمام أحمد: أن المرأة يقبل قولها في الحيض فإذا قالت " إني قد حضت حيضة " فإن قولها يقبل.

وقال بعض الحنابلة: لا يقبل إلا بيمين لاحتمال كذبها.


(١) كذا في الأصل، وفي نسخة بين يدي " إذا ".
(٢) كذا في النسخة التي بين يدي، وأما في الأصل - المذكرة –: " وفيما ".

<<  <  ج: ص:  >  >>