للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن معنى كلامه " أنت طالق لكون زيد رضي ذلك " و " أنت طالق لكون زيد يشاء ذلك " فإنها تطلق في الحال كما تقدم، لأن معنى كلامه " وقد أوقعت عليك الطلاق لأن أمك تشاء ذلك أو لأن أباك يشاء ذلك.

قال: [فإن قال: أردت الشرط، قُبل حكماً]

أي أردت " أنت طالق إن رضي زيد " أو " أنت طالق إن شاء زيدٌ " فإنه يقبل في الحكم الظاهر، لأن لفظه يحتمل.

وعن الإمام أحمد وهو أحد الوجهين عند الشافعية: أنه لا يقبل في الحكم، وهو الأرجح؛ لأنه يخالف ظاهر قوله، فإذا قال: " أنت طالق لرضا أبيك " فإنها تطلق لأن ظاهر لفظه " أنت طالق لكون أبيك يرضى ذلك " فإذا ادعى أنه أراد الشرط فإن هذا الادعاء يخالفه الظاهر، والادعاء الذي يخالفه الظاهر لا يقبل في الحكم، وأما كونه يُديَّن فيما بينه وبين ربه فهذا ظاهر.

قال: [وأنت طالقٌ إن رأيت الهلال، فإن نوى (١) رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا (٢) طلقت بعد الغروب برؤية غيرها]

إذا قال لها: " إن رأيت الهلال فأنت طالق " فنقول ما الذي تنويه؟

فإن قال: " نويت أنها طالق إن رأته بعينها " فحينئذٍ لا تطلق إلا إذا عاينته ببصرها، وهنا لفظه يحتمل ذلك، وإن قال: " لم أرد معاينتها بل أريد رؤية الهلال فتطلق بغروب الشمس حيث رأى الهلالَ غيرُها، كما أنها تطلق بتمام الشهر ثلاثين؛ وذلك لأن تمام الشهر ثلاثين في حكم رؤية الهلال شرعاً.

فصل

قال: [وإن حلف لا يدخل داراً أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوباً من غزلها فلبس ثوباً فيه منه أولا يشرب ماء هذا الإناء (فشرب بعضه) (٣) لم يحنث]

طاق الباب: هو العَطْف الذي يكون للباب.


(١) كذا في نسخةٍ بين يدي، وفي الأصل: فإن رؤي رؤيتها.
(٢) كذا في نسخة بين يدي، وفي الأصل: أو طلقت.
(٣) الزيادة هذه ليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>