للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية وهو قول في المذهب: أنها تطالب باليمين، فلا يقبل قولها إلا باليمين، وذلك لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١)


(١) قال في الأربعين النووية عن حديث " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ": "حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين ".
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠ / ٢٥٢) في أول كتاب الدعوى والبينات قال: " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) .
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ثنا أبو طاهر ثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج، فذكره بإسناده نحوه، رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب.

أخبرنا أبو عمر ومحمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني عمران بن موسى ثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا عبد الله بن داود أنبأ بن جريج عن ابن أبي مليكة: أن امرأتين كانت تخرزان في بيت، فخرجت إحداهما وقد انفذ بأشفافي كفها، فرفعت إلى ابن عباس، فقال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم) ذكروها بالله واقرؤوا عليها {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً} فذكروها فاعترفت، وقال ابن عباس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اليمين على المدعى عليه) رواه البخاري في الصحيح عن نصر بن علي، على هذا رواية الجماعة عن ابن جريج.
وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد هو ابن مسلم ثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قا ل: رفع إلي امرأة تزعم أن صاحبتها وجأتها بأشفا حتى ظهر من كفها، فسألتُ ابن عباس فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب) .
أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا الحسن بن سهل ثنا عبد الله بن إدريس ثنا ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال: كنت قاضياً لابن الزبير على الطائف، فذكر قصة المرأتين قال: فكتبتُ إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) وذكر الحديث ".

<<  <  ج: ص:  >  >>